السيد عبد الأعلى السبزواري

180

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

قلت : الفرق أنّ في ذلك المقام المعاملة - على تقدير صحتها - مفوّتة لوجوب العمل بالشرط ، فلا يكون العتق واجبا بعد البيع لعدم كونه مملوكا له بخلاف المقام حيث إنّا لو قلنا بصحة الإجارة لا يسقط وجوب الحج عن نفسه فورا ، فيلزم اجتماع أمرين متنافيين فعلا ، فلا يمكن أن تكون الإجارة صحيحة [ 1 ] وإن قلنا إنّ النهي التبعيّ لا يوجب البطلان ، فالبطلان من جهة عدم القدرة على العمل ، لا لأجل النهي عن الإجارة [ 2 ] نعم ، لو لم يكن متمكنا من الحج عن نفسه يجوز له أن يؤجر نفسه للحج عن غيره [ 3 ] ، وإن تمكن بعد الإجارة عن الحج عن نفسه لا تبطل إجارته [ 4 ] . بل لا يبعد صحتها لو لم يعلم باستطاعته ، أو لم يعلم بفورية الحج عن نفسه فآجر نفسه للنيابة ولم يتذكر إلى أن فات محلّ استدراك الحج عن نفسه كما بعد الفراغ ، أو في أثناء الأعمال [ 5 ] .