السيد عبد الأعلى السبزواري

168

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 89 ) : لو لم يمكن الاستئجار إلا من البلد وجب ، وكان جميع المصرف من الأصل [ 1 ] . ( مسألة 90 ) : إذا أوصى بالبلدية ، أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات ، أو تبرع عنه متبرع منه ، برئت ذمته ، وسقط الوجوب من البلد . وكذا لو لم يسع المال إلا من الميقات [ 2 ] . ( مسألة 91 ) : الظاهر أنّ المراد من البلد هو الذي مات فيه كما يشعر به خبر زكريا بن آدم ( رحمه اللَّه ) : « سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل مات وأوصى بحجة أيجزيه - أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه ؟ فقال ( عليه السلام ) ما كان دون الميقات فلا بأس به » . مع أنّه آخر مكان كان مكلفا فيه بالحج ، وربما يقال إنّه بلد الاستيطان ، لأنّه المنساق من النص والفتوى ، وهو كما ترى ، وقد يحتمل البلد الذي صار مستطيعا فيه ، ويحتمل التخيير بين البلدان التي كان فيها بعد الاستطاعة ، والأقوى ما ذكرنا ، وفاقا لسيد المدارك ، ونسبه إلى ابن إدريس أيضا . وإن كان الاحتمال الأخير وهو التخيير قويّا جدّا [ 3 ] .