السيد عبد الأعلى السبزواري

169

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 92 ) : لو عين بلدة غير بلده كما لو قال : استأجروا من النجف أو من كربلاء - تعيّن [ 1 ] . ( مسألة 93 ) : على المختار من كفاية الميقاتية لا يلزم أن يكون من الميقات أو الأقرب إليه فالأقرب ، بل يكفي كل بلد دون الميقات [ 2 ] ، لكن الأجرة الزائدة على الميقات - مع إمكان الاستئجار منه - لا تخرج من الأصل ، ولا من الثلث إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد إلا إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعيّن مصرفه ، ومن دون أن يزاحم واجبا ماليا عليه [ 3 ] .