السيد عبد الأعلى السبزواري
167
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أجرة الميقاتية على الصغار الورثة [ 1 ] ، ولو أوصى بالاستئجار من البلد وجب ، ويحسب الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث [ 2 ] . ولو أوصى ولم يعيّن شيئا كفت الميقاتية [ 3 ] إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو كانت قرينة على إرادتها ، كما إذا عيّن مقدارا يناسب البلدية [ 4 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب النيابة في الحج حديث : 4 وغيره من الأحاديث .