السيد عبد الأعلى السبزواري
153
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
والأقوى اعتبار بقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة المالية ، والبدنية ، والسربية ، وأما بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال ، وذلك لأنّ فقد بعض الشرائط يكشف عن عدم الوجوب عليه واقعا ، وأنّ وجوب الخروج مع الرفقة كان ظاهريّا ولذا لو علم من الأول أنّ الشرائط لا تبقى إلى الآخر لم يجب عليه [ 1 ] . نعم ، لو فرض تحقق الموت بعد تمام الأعمال كفى بقاء تلك الشرائط إلى آخر الأعمال ، لعدم الحاجة حينئذ إلى نفقة العود ، والرجوع إلى كفاية وتخلية السرب ونحوها ، ولو علم من الأول بأنّه يموت بعد ذلك ، فإن كان قبل تمام الأعمال لم يجب عليه المشي [ 2 ] ، وإن كان