السيد عبد الأعلى السبزواري
133
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الأجزاء بحجة الإسلام ، فلا يجزئ الحكم في حج النذر والإفساد إذا مات في الأثناء . بل لا يجري في العمرة المفردة [ 1 ] أيضا وإن احتمله بعضهم [ 2 ] . وهل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزيه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم ، ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك ؟ وجهان ، بل قولان [ 3 ] ، من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور ، ومن أنّه لا وجه لوجوب القضاء عمّن لم يستقرّ عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية ، ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب ، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا .