السيد عبد الأعلى السبزواري

134

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ومن هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقرّ عليه . وربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه وحمل الأمر بالقضاء على الندب . وكلاهما مناف لإطلاقها مع أنّه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل ، مع أنّه مسلَّم بينهم ، والأظهر الحكم بالإطلاق ، إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق - كما عليه جماعة - وإن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط أو الموت وهو في البلد إما بحمل الأمر بالقضاء على القدر المشترك واستفادة الوجوب فيمن استقرّ عليه من الخارج [ 1 ] ، وهذا هو الأظهر [ 2 ] . فالأقوى جريان الحكم المذكور فيمن لم يستقر عليه أيضا ، فيحكم بالإجزاء إذا مات بعد الأمرين ، واستحباب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك [ 3 ] . ( مسألة 74 ) : الكافر يجب عليه الحج إذا استطاع ، لأنّه مكلَّف