السيد عبد الأعلى السبزواري
130
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الأقوى خلافا لما عن الشيخ ، وابن إدريس فقالا : بالإجزاء حينئذ أيضا . ولا دليل لهما على ذلك إلا إشعار بعض الأخبار كصحيحة يزيد العجلي حيث قال فيها - بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم - « وإن كان مات - وهو صرورة قبل أن يحرم - جعل جملة وزاده ونفقته في حجة الإسلام » فإنّ مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن يحرم لكنّه معارض بمفهوم صدرها [ 1 ] بصحيح ضريس [ 2 ]
--> ( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب وجوب الحج حديث : 1 .