السيد عبد الأعلى السبزواري

131

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

وصحيح زرارة ومرسل المقنعة [ 1 ] مع أنّه يمكن أن يكون المراد من قوله : « قبل أن يحرم » قبل أن يدخل في الحرم [ 2 ] ، كما يقال : « أنجد » أي : دخل في نجد ، و « أيمن » أي : دخل اليمن ، فلا ينبغي الإشكال في عدم كفاية الدخول في الإحرام كما لا يكفي الدخول في الحرم بدون الإحرام ، كما إذا نسيه في الميقات ودخل الحرم ثمَّ مات ، لأنّ المنساق من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعد الإحرام ، ولا يعتبر دخول مكة ، وإن كان الظاهر من بعض الأخبار ذلك [ 3 ] لإطلاق البقية في كفاية دخول الحرم ، والظاهر عدم الفرق بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الإحلال ، كما إذا مات بين الإحرامين [ 4 ] ، وقد يقال بعدم الفرق أيضا [ 5 ] بين كون الموت في الحل أو الحرم بعد كونه بعد

--> ( 1 ) راجع الوسائل باب : 26 من أبواب الحج حديث : 3 . ( 2 ) الوسائل باب : 26 من أبواب وجوب الحج حديث : 4 .