السيد عبد الأعلى السبزواري

129

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

عدم اليأس ، فلا يجزئ عن الواجب وهو كما ترى [ 1 ] . والظاهر كفاية حج المتبرّع عنه [ 2 ] في صورة وجوب الاستنابة ، وهل يكفي الاستنابة من الميقات ، كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته ؟ وجهان ، لا يبعد الجواز حتى إذا أمكن ذلك في مكة ، مع كون الواجب عليه هو التمتع ، ولكن الأحوط خلافه [ 3 ] لأنّ القدر المتيقن من الأخبار الاستنابة من مكانه كما أنّ الأحوط عدم كفاية التبرع عنه لذلك أيضا . ( مسألة 73 ) : إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق ، فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرام أجزأه عن حجة الإسلام [ 4 ] ، فلا يجب القضاء عنه . وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على المشهور

--> ( 1 ) الوسائل باب : 26 من أبواب وجوب الحج حديث : 2 .