السيد عبد الأعلى السبزواري
128
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
من الزيادة ، أو كانت مجحفة - سقط الوجوب [ 1 ] وحينئذ فيجب القضاء عند بعد موته إن كان مستقرّا عليه ، ولا يجب مع عدم الاستقرار [ 2 ] . ولو ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب ووجب القضاء عنه مع الاستقرار ، وهل يجب مع عدم الاستقرار أيضا أو لا ؟ وجهان أقواهما نعم ، لأنّه استقرّ عليه بعد التمكن من الاستنابة [ 3 ] ولو استناب - مع كون العذر مرجوّ الزوال - لم يجز عن حجة الإسلام [ 4 ] ، فيجب عليه بعد زوال العذر . ولو استناب مع رجاء الزوال وحصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية [ 5 ] . وعن صاحب المدارك عدمها ووجوب الإعادة لعدم الوجوب مع