السيد عبد الأعلى السبزواري

120

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 68 ) : لو توقف الحج على قتال العدوّ لم يجب ، حتى مع ظنّ الغلبة عليه والسلامة [ 1 ] وقد يقال : بالوجوب في هذه الصورة . ( مسألة 69 ) : لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلا مع خوف الغرق أو المرض خوفا عقلائيا [ 2 ] أو استلزامه الإخلال بصلاته ، أو إيجابه لأكل النجس أو شربه [ 3 ] ، ولو حج مع هذا صح حجة [ 4 ] ، لأنّ ذلك في المقدّمة ، وهي المشي إلى الميقات ، كما إذا ركب دابة غصبية إلى الميقات . ( مسألة 70 ) : إذا استقر عليه الحج ، وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما