السيد عبد الأعلى السبزواري

121

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

من الحقوق الواجبة وجب عليه أداؤها ، ولا يجوز له المشي إلى الحج قبلها [ 1 ] ولو تركها عصى ، وأما حجة فصحيح إذا كانت الحقوق في ذمته [ 2 ] لا في عين ماله ، وكذا إذا كانت في عين ماله ولكن كان ما يصرفه في مئونته من المال الذي لا يكون فيه خمس أو زكاة أو غيرهما ، أو كان مما تعلق به الحقوق ولكن كان ثوب إحرامه ، وطوافه وسعيه ، وثمن هديه من المال الذي ليس فيه حق [ 3 ] . بل وكذا إذا كانا مما تعلق به الحق من الخمس والزكاة ، إلا أنه بقي عنده مقدار ما فيه منهما بناء على ما هو الأقوى من كونهما في العين على نحو الكليّ في المعيّن [ 4 ] لا على وجه الإشاعة . ( مسألة 71 ) : يجب على المستطيع الحج مباشرة ، فلا يكفيه حج غيره عنه - تبرعا أو بالإجارة - إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه [ 5 ] . ( مسألة 72 ) : إذا استقر الحج عليه ، ولم يتمكن من المباشرة - لمرض لم يرج زواله ، أو حصر كذلك ، أو هرم بحيث لا يقدر ، أو كان حرجا عليه -