السيد عبد الأعلى السبزواري

119

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ضدّه ، لمنعه أولا ، ومنع بطلان العمل بهذا النهي ثانيا ، لأنّ النهي متعلق بأمر خارج [ 1 ] بل لأنّ الأمر مشروط بعدم المانع ، ووجوب ذلك الواجب مانع ، وكذا النهي المتعلق بذلك المحرّم مانع ، ومعه لا أمر بالحج [ 2 ] . ونعم ، لو كان الحج مستقرّا عليه ، وتوقف الإتيان به على ترك واجب أو فعل حرام دخل في تلك المسألة [ 3 ] ، وأمكن أن يقال بالإجزاء ، لما ذكر : من منع اقتضاء الأمر بشيء للنهي عن ضدّه ، ومع كون النهي المتعلق بأمر خارج موجبا للبطلان . ( مسألة 67 ) : إذا كان في الطريق عدوّ لا يندفع إلا بالمال فهل يجب بذله ويجب الحج أو لا ؟ أقوال ثالثها الفرق بين المضرّ بحاله وعدمه [ 4 ] فيجب في الثاني دون الأول .