السيد عبد الأعلى السبزواري
93
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الزكاة . هذا إن كان التلف بتفريط منها . وأما إن تلف عندها بلا تفريط [ 1 ] ، فيخرج نصف الزكاة من النصف الذي عند الزوج ، لعدم ضمان الزوجة حينئذ لعدم تفريطها نعم ، يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج [ 2 ] ( مسألة 15 ) : إذا قال ربّ المال : « لم يحل على مالي الحول » يسمع منه ، بلا بينة ، ولا يمين ، وكذا لو ادعى الإخراج أو قال : « تلف منّي ما أوجب النقص عن النصاب » [ 3 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .