السيد عبد الأعلى السبزواري
94
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 16 ) : إذا اشترى نصابا ، وكان للبائع الخيار فإن فسخ قبل تمام الحول فلا شيء على المشتري [ 1 ] ، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ [ 2 ] . وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة [ 3 ] ، وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الإخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما أخرج [ 4 ] ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين [ 5 ] . وإن كان قبل الإخراج فللمشتري أن يخرجها من العين [ 6 ] ويغرم للبائع ما أخرج ، وأن يخرجها من مال آخر ، ويرجع العين بتمامها إلى البائع .