السيد عبد الأعلى السبزواري
480
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
نقدا أو عروضا ، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية [ 1 ] فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته وإن قبل المستحق ورضي به [ 2 ] . ( مسألة 15 ) : لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة ، وفي تشخيصه بالعزل إشكال [ 3 ] . ( مسألة 16 ) : إذا كان له في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه