السيد عبد الأعلى السبزواري

481

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

خمسا [ 1 ] ، وكذا في حصة الإمام إذا أذن المجتهد . ( مسألة 17 ) : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عرضا لا يعتبر فيه رضا المستحق [ 2 ] أو المجتهد بالنسبة إلى حصة الإمام ، وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة . لكن الأولى اعتبار رضاه ، خصوصا في حصة الإمام ( عليه السلام ) . ( مسألة 18 ) : لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال ، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه -