السيد عبد الأعلى السبزواري

463

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 79 ) : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ، ولا يجب التأخير إلى أخرها ، فإن التأخير من باب الإرفاق ، كما مر [ 1 ] وحينئذ فلو أخرجه - بعد تقدير المؤنة بما يظنه - فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها كشف ذلك عن عدم صحته خمسا [ 2 ] فله الرجوع به على المستحق ، مع بقاء عنه لا مع تلفها في يده [ 3 ] إلا إذا كان عالما بالحال ، فان الظاهر ضمانه حينئذ [ 4 ] . ( مسألة 80 ) : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية لا يجوز له وطؤها كما أنه لو اشترى به ثوبا لا تجوز الصلاة فيه ولو اشترى به ماء للغسل أو الوضوء لم يصح ، وهكذا [ 5 ] نعم لو بقي منه بمقدار الخمس في