السيد عبد الأعلى السبزواري
464
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
يده ، وكان قاصدا لإخراجه منه جاز وصح ، كما مر نظيره [ 1 ] . ( مسألة 81 ) : قد مر أن مصارف الحج الواجب - إذ استطاع في عام الربح ، وتمكن من المسير - من مئونة تلك السنة ، وكذا مصارف الحج المندوب ، والزيارات والظاهر إن المدار على وقت إنشاء السفر [ 2 ] ، فإن كان إنشائه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا ، وإيابا وإن تمَّ الحول في أثناء السفر فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الأخر في الإياب ، أو مع المقصد وبعض الذهاب . ( مسألة 82 ) : لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا مله كفاه إخراج خمسهما أولا ، ولا يجب عليه خمس أخر [ 3 ] من باب ربح المكسب ، بعد إخراج مئونته سنته . ( مسألة 83 ) : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها ، من غير اعتبار إخراج المؤنة [ 4 ] ، إذ هي على زوجها إلا أن لا يتحمل .