السيد عبد الأعلى السبزواري
445
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الزراعة للزرّاع وهكذا ، فالأحوط إخراج خمسها أيضا أولا [ 1 ] . ( مسألة 63 ) : لا فرق في المؤنة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما ، وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه ، مثل الظروف والفرش