السيد عبد الأعلى السبزواري
446
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ونحوها . فإذا احتاج إليها في سنة الربح يجوز شراؤها من ربحها وإن بقيت للسنين الآتية أيضا [ 1 ] . ( مسألة 64 ) : يجوز إخراج المؤنة من الربح وإن كان عنده مال لا خمس فيه ، بأن لم يتعلق به ، أو تعلق وأخرجه فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ، ولا التوزيع [ 2 ] وإن كان الأحوط التوزيع ، والأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه [ 3 ] . ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك
--> ( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 1 .