السيد عبد الأعلى السبزواري
444
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
إليه لتزويج أولاده أو ختانهم ونحو ذلك ، مثل ما يحتاج إليه في المرض ، وفي موت أولاده أو عياله ، إلى غير ذلك مما يحتاج إليه في معاشه . ولو زاد على ما يليق بحاله مما يعدّ سفها وسرفا بالنسبة إليه لا يحسب منها [ 1 ] . ( مسألة 62 ) : في كون رأس المال للتجارة - مع الحاجة إليه من المؤنة إشكال ، فالأحوط - كما مرّ - إخراج خمسه أولا ، وكذا في الآلات المحتاج إليها في كسبه ، مثل آلات النجارة للنجّار ، وآلات النساجة للنسّاج ، وآلات