السيد عبد الأعلى السبزواري
441
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 57 ) : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره [ 1 ] ، فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسة إلا بعد لزوم البيع ومضى زمن خيار البائع . ( مسألة 58 ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البائع فأقاله ، لم يسقط الخمس [ 2 ] إلا إذا كان من شأنه أن يقيله ، كما في غالب موارد البيع بشرط الخيار إذا رد مثل الثمن .