السيد عبد الأعلى السبزواري

442

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 59 ) : الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب - أو استفاد مقدارا - وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به ، يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمَّ الاتجار به [ 1 ] . ( مسألة 60 ) : مبدأ السنة - التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب فيمن شغله التكسب ، وأما من لم يكن مكتسبا وحصل