السيد عبد الأعلى السبزواري
426
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
القبض ، فأسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه ، لعدم تمامية ملكه في حال الكفر . ( مسألة 45 ) : لو تملك ذميّ من مثله بعقد مشروط بالقبض فأسلم الناقل قبل القبض ، ففي ثبوت الخمس وجهان ، أقواهما الثبوت [ 1 ] . ( مسألة 46 ) : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذميّ أن يبيعها بعد الشراء من مسلم [ 2 ] . ( مسألة 47 ) : إذا اشترى المسلم من الذميّ أرضا ثمَّ فسخ بإقالة أو بخيار ، ففي ثبوت الخمس وجه [ 3 ] لكن الأوجه خلافه ، حيث إنّ الفسخ ليس معاوضة [ 4 ] . ( مسألة 48 ) : من بحكم المسلم [ 5 ] بحكم المسلم [ 6 ] . ( مسألة 49 ) : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذميّ عليه وجب