السيد عبد الأعلى السبزواري

427

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا [ 1 ] . السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ، ومؤنة عياله [ 2 ] من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات - من الصناعات ، والزراعات ، والإجارات - حتّى الخياطة ، والكتابة ، والنجارة ، والصيد ، وحيازة المباحات ، وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة ، والزيارات ، وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب ، كالهبة ، والهدية ، والجائزة ، والمال الموصى به ، ونحوها . بل لا

--> ( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 .