السيد عبد الأعلى السبزواري

412

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الأحوط الثاني والأقوى الأول إذا كان المال في يده [ 1 ] وإن علم المالك والمقدار وجب دفعه إليه [ 2 ] . ( مسألة 28 ) : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه [ 3 ] . ( مسألة 29 ) : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية - في صورة الجهل بالمقدار أو المالك بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس ، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالا ، ففي صورة العلم الإجماليّ بزيادته عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس ، فإنّه مطهّر للمال تعبدا [ 4 ] وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعيّ