السيد عبد الأعلى السبزواري
413
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
أيضا بما يرتفع به يقين الشغل [ 1 ] وإجراء حكم مجهول المالك عليه . وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس وأحوط من ذلك المصالحة معه [ 2 ] - بعد إخراج الخمس - بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة . ( مسألة 30 ) : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ، ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأيّ وجه كان أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه ، أو استخراج المالك بالقرعة ، أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية وجوه ، أقواها الأخير [ 3 ] . وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور ، فإنّه بعد الأخذ بالأقلّ - كما هو الأقوى - أو الأكثر - كما هو الأحوط - يجري فيه الوجوه المذكورة .