السيد عبد الأعلى السبزواري
411
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
بأن علم المالك وجهل المقدار - تراضيا بالصلح ونحوه [ 1 ] ، وإن لم يرض المالك بالصلح ففي جواز الاكتفاء بالأقلّ أو وجوب إعطاء الأكثر وجهان
--> ( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب اللقطة حديث : 10 .