السيد عبد الأعلى السبزواري

404

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات [ 1 ] ، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا [ 2 ] ، فلا خمس فيما ينقص من ذلك [ 3 ] ولا فرق بين اتحاد النوع وعدمه ، فلو بلغ قيمة المجموع دينارا وجب الخمس . ولا بين الدفعة والدفعات فيضمّ بعضها إلى بعض كما أنّ المدار على ما أخرج مطلقا وإن اشترك فيه جماعة لا يبلغ نصيب كل منهم النصاب [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 6 . ( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : 5 .