السيد عبد الأعلى السبزواري
405
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
ويعتبر بلوغ النصاب بعد إخراج المؤن ، كما مرّ في المعدن [ 1 ] والمخرج بالآلات من دون غوص في حكمه على الأحوط [ 2 ] وأما لو غاص وشدّه بآلة فأخرجه فلا إشكال في وجوبه فيه [ 3 ] . نعم ، لو خرج بنفسه على الساحل أو على وجه الماء فأخذه من غير غوص . لم يجب فيه من هذه الجهة [ 4 ] ، بل يدخل في أرباح المكاسب ، فيعتبر فيه مئونة السنة ، ولا يعتبر فيه النصاب . ( مسألة 21 ) : المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصا [ 5 ] وأما إذا تناول منه وهو غائص أيضا ، فيجب عليه [ 6 ] إذا لم ينو الغوّاص الحيازة ، وإلا فهو له ووجب الخمس عليه . ( مسألة 22 ) : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئا ، ففي