السيد عبد الأعلى السبزواري

393

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 8 ) : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه ، بل يكون المخرج لصاحب الأرض ، وعليه الخمس من دون استثناء المؤنة ، لأنّه لم يصرف عليه مئونة [ 1 ] . ( مسألة 9 ) : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عنوة - التي هي للمسلمين فأخرجه أحد من المسلمين ملكه وعليه الخمس [ 2 ] .