السيد عبد الأعلى السبزواري

311

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

أولى [ 1 ] . نعم ، إذا مات وكان عليه هذه الأمور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة ، كما في غرماء المفلَّس [ 2 ] وإذا كان عليه حج واجب أيضا كان في عرضها [ 3 ] . الثانية والثلاثون : الظاهر أنّه لا مانع من إعطاء الزكاة للسائل بكفّه [ 4 ] ، وكذا في الفطرة ، ومن منع من ذلك - كالمجلسي في زاد المعاد في باب

--> ( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .