السيد عبد الأعلى السبزواري
312
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
زكاة الفطرة - لعل نظره إلى حرمة السؤال ، واشتراط العدالة في الفقير [ 1 ] وإلا فلا دليل عليه بالخصوص ، بل قال المحقق القميّ ( رحمه الله ) : « لم أر من استثناه - فيما رأيته من كلمات العلماء - سوى المجلسي في زاد المعاد قال : ولعله سهو منه ، وكأنّه كان يريد الاحتياط فسها وذكره بعنوان الفتوى » . الثالثة والثلاثون : الظاهر - بناء على اعتبار العدالة في الفقير عدم جواز أخذه أيضا ، لكن ذكر المحقق القميّ أنّه مختص بالإعطاء بمعنى : أنّه لا يجوز للمعطي أن يدفع إلى غير العادل وأما الآخذ فليس مكلَّفا بعدم الأخذ [ 2 ] . الرابعة والثلاثون : لا إشكال في وجوب قصد القربة في الزكاة ، وظاهر كلمات العلماء أنّها شرط في الإجزاء ، فلو لم يقصد القربة لم يكن زكاة ولم يجز ولولا الإجماع أمكن الخدشة فيه [ 3 ] ومحلّ الإشكال غير ما إذا كان قاصدا
--> ( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 6 . ( 2 ) الوسائل باب : 5 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 6 .