السيد عبد الأعلى السبزواري
310
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
جاز الأخذ من تركته ، وإن كان وارثه مسلما وجب عليه . كما أنّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليا ، وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة وقد مرّ سابقا [ 1 ] . الحادية والثلاثون : إذا بقي من المال - الذي تعلق به الزكاة والخمس - مقدار لا يفي بهما ، ولم يكن عنده غيره ، فالظاهر وجوب التوزيع [ 2 ] بالنسبة بخلاف ما إذا كانا في ذمته ولم يكن عنده ما يفي بهما ، فإنّه مخيّر بين التوزيع وتقديم أحدهما [ 3 ] . وأما إذا كان عليه خمس أو زكاة ، ومع ذلك عليه من دين الناس والكفارة والنذر والمظالم ، وضاق ماله عن أداء الجميع ، فإن كانت العين - التي فيها الخمس أو الزكاة موجودة - وجب تقديمهما على البقية [ 4 ] وإن لم تكن موجودة فهو مخيّر بين تقديم أيّها شاء [ 5 ] ، ولا يجب التوزيع ، وإن كان