السيد عبد الأعلى السبزواري

309

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

تدريجا ، وبقيت عنده سنة ، وجب عليه إخراج زكاتها وهكذا في سائر الأنعام والنقدين [ 1 ] . التاسعة والعشرون : لو كان مال زكويّ مشتركا بين اثنين مثلا ، وكان نصيب كلّ منهما بقدر النصاب ، فأعطى أحدهما زكاة حصته من مال آخر ، أو منه بإذن الآخر قبل القسمة ثمَّ اقتسماه ، فإن احتمل المزكي أنّ شريكه يؤدّي زكاته فلا إشكال ، وإن علم أنّه لا يؤدي ، ففيه إشكال [ 2 ] من حيث تعلق الزكاة بالعين فيكون مقدار منها في حصته . الثلاثون : قد مرّ أنّ الكافر مكلَّف بالزكاة ولا تصح منه ، وإن كان لو أسلم سقطت عنه وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له ، أو أخذها من ماله قهرا عليه ويكون هو المتولي للنية . وإن لم يؤخذ منه حتّى مات كافرا

--> ( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 40 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 40 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .