السيد عبد الأعلى السبزواري

305

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الثانية والعشرون : لا يجوز إعطاء الزكاة للفقير من سهم الفقراء للزيارة أو الحج أو نحوهما من القرب [ 1 ] ، ويجوز من سهم سبيل الله .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 42 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 .