السيد عبد الأعلى السبزواري

306

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الثالثة والعشرون : يجوز صرف الزكاة من سهم سبيل الله في كل قربة حتى إعطاؤها للظالم لتخليص المؤمنين من شرّه [ 1 ] إذا لم يمكن دفع شره إلا بهذا . الرابعة والعشرون : لو نذر أن يكون نصف ثمر نخلة أو كرمه أو نصف حبّ زرعه لشخص