السيد عبد الأعلى السبزواري

299

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

فإنّها ملك لنوع المستحقين فالدّين أيضا على نوعهم من حيث إنّهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم . ويجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة وعلى المستحقين ، بقصد الأداء من مالهم ولكن في الحقيقة هذا أيضا يرجع إلى الوجه الأول وهل يجوز لآحاد المالكين اقتراض الزكاة قبل أوان وجوبها ، أو

--> ( 1 ) تقدم في صفحة : 244 وما بعدها .