السيد عبد الأعلى السبزواري

300

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم ؟ وجهان [ 1 ] ويجري جميع ما ذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهما . السادسة عشرة : لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعيّ أخذ الزكاة من المالك ثمَّ الرد عليه ، المسمّى بالفارسية ( دستگردان ) أو المصالحة معه بشيء يسير ، أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته أو نحو ذلك [ 2 ] ، فإنّ كل هذه حيل في تفويت حق الفقراء [ 3 ] ، وكذا بالنسبة إلى الخمس والمظالم ونحوهما . نعم