السيد عبد الأعلى السبزواري
294
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
التاسعة : إذا باع النصاب بعد وجوب الزكاة ، وشرط على المشتري زكاته لا يبعد الجواز [ 1 ] . إلا إذا قصد كون الزكاة عليه ، لا أن يكون نائبا عنه ، فإنّه مشكل [ 2 ] . العاشرة : إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعا من ماله جاز وأجزأ عنه ، ولا يجوز للمتبرّع الرجوع عليه [ 3 ] . وأما إن طلب ولم يذكر التبرع