السيد عبد الأعلى السبزواري
295
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
فأداها عنه من ماله ، فالظاهر جواز رجوعه عليه بعوضه ، لقاعدة احترام المال [ 1 ] إلا إذا علم كونه متبرعا . الحادية عشرة : إذا وكَّل غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير ، هل تبرأ ذمته بمجرد ذلك ، أو يجب العلم بأنّه أدّاها ، أو يكفي إخبار الوكيل بالأداء ؟ لا يبعد جواز الاكتفاء - إذا كان الوكيل عدلا - بمجرّد الدفع إليه [ 2 ] .
--> ( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 . ( 2 ) الوسائل باب : 35 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 4 .