السيد عبد الأعلى السبزواري

293

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ومردد بينهما إذا كانا موجودين [ 1 ] ، بل في صورة التلف أيضا ، لأنّهما مثليان [ 2 ] وإذا علم أنّ عليه إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة ، يكفيه إخراج شاة وإذا علم أنّ عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة ، وجب الاحتياط [ 3 ] إلا مع التلف ، فإنّه يكفيه قيمة شاة وكذا الكلام في نظائر المذكورات . الثامنة : إذا كان عليه الزكاة فمات قبل أدائها ، هل يجوز إعطاؤها من تركته لواجب النفقة عليه حال حياته أم لا ؟ إشكال [ 4 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .