السيد عبد الأعلى السبزواري
288
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه [ 1 ] ، وكذا الحال بالنسبة إلى المشتري إذا شك في ذلك ، فإنّ لا يجب عليه شيء [ 2 ] إلا إذا علم زمان البيع وشك في تقدم التعلق وتأخره ، فإنّ الأحوط حينئذ إخراجه [ 3 ]