السيد عبد الأعلى السبزواري

289

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

على إشكال في وجوبه [ 1 ] . الرابعة : إذا مات المالك بعد تعلق الزكاة وجب الإخراج من تركته وإن مات قبله وجب على من بلغ سهمه النصاب من الورثة . وإذا لم يعلم أنّ الموت كان قبل التعلق أو بعده لم يجب الإخراج من تركته ، ولا على الورثة إذا لم يبلغ نصيب واحد منهم النصاب [ 2 ] إلا مع العلم بزمان التعلق والشك في زمان الموت ، فإنّ الأحوط حينئذ الإخراج [ 3 ] على الإشكال المتقدم [ 4 ] وأما إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب - أو نصيب بعضهم - فيجب على من بلغ نصيبه منهم ، للعلم الإجمالي [ 5 ] بالتعلق به ، إما بتكليف الميت في حياته ، أو بتكليفه هو بعد موت مورثه . بشرط أن يكون بالغا عاقلا ، وإلا فلا يجب عليه ، لعدم العلم الإجمالي بالتعلق حينئذ .