السيد عبد الأعلى السبزواري
287
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
الثانية : إذا علم بتعلق الزكاة بماله ، وشك في أنّه أخرجها أم لا ، وجب عليه الإخراج للاستصحاب ، إلا إذا كان الشك بالنسبة إلى السنين الماضية فإنّ الظاهر جريان قاعدة الشك بعد الوقت ، أو بعد تجاوز المحل [ 1 ] . هذا ولو شك في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبيّ في مورد يستحب إخراجها - كمال التجارة له - بعد العلم بتعلقها به ، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب ، لأنّه دليل شرعيّ والمفروض أنّ المناط فيه شكه ويقينه ، لأنّه المكلف لا شك الصبيّ ويقينه وبعبارة أخرى ليس نائبا عنه [ 2 ] . الثالثة : إذا باع الزرع أو الثمر ، وشك في كون البيع بعد زمان تعلق الوجوب حتى يكون الزكاة عليه ، أو قبله حتى يكون على المشتري ، ليس عليه شيء [ 3 ] إلا إذا كان زمان التعلق معلوما وزمان البيع مجهولا ، فإنّ الأحوط