السيد عبد الأعلى السبزواري

286

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

إخراجها أو استحبابه ليس للصبيّ - بعد بلوغه - معارضته [ 1 ] ، وإن قلد من يقول بعدم الجواز كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرفات الوليّ في مال الصبيّ أو نفسه ، من تزويج ونحوه فلو باع ماله بالعقد الفارسي ، أو عقد له النكاح بالعقد الفارسيّ أو نحو ذلك من المسائل - الخلافية ، وكان مذهبه الجواز ، ليس للصبيّ بعد بلوغه إفساده [ 2 ] بتقليد من لا يرى الصحة . نعم ، لو شك الوليّ - بحسب الاجتهاد أو التقليد - في وجوب الإخراج أو استحبابه أو عدمهما وأراد الاحتياط بالإخراج ففي جوازه إشكال [ 3 ] ، لأنّ الاحتياط فيه معارض بالاحتياط في تصرف مال الصبيّ . نعم ، لا يبعد ذلك إذا كان الاحتياط وجوبيا وكذا الحال في غير الزكاة - كمسألة وجوب إخراج الخمس من أرباح التجارة للصبيّ - حيث إنّه محلّ للخلاف . وكذا في سائر التصرفات في ماله . والمسألة محل إشكال [ 4 ] مع أنّها سيالة .