السيد عبد الأعلى السبزواري

275

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 4 ) : لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب على الأصح [ 1 ] فلو قدّمها كان المال باقيا على ملكه مع بقاء عينه ، ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال وللمالك احتسابه جديدا مع بقائه ، أو احتساب عوضه مع ضمانه وبقاء فقر القابض ، وله العدول عنه إلى غيره [ 2 ] . ( مسألة 5 ) : إذا أراد أن يعطي فقيرا شيئا ولم يجيء وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضا ، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة ، بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على صفة الوجوب ولا يجب

--> ( 1 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 2 . ( 2 ) الوسائل باب : 51 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 3 . ( 3 ) الوسائل باب : 50 من أبواب المستحقين للزكاة حديث : 1 .