السيد عبد الأعلى السبزواري

276

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

عليه ذلك ، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلى غيره وإن كان الأحوط الاحتساب عليه وعدم الأخذ منه [ 1 ] . ( مسألة 6 ) : لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له ، لا للمالك ، كما أنّه لو نقص كان النقص عليه ، فإن خرج عن الاستحقاق ، أو أراد المالك الدفع إلى غيره يسترد عوضه لا عينه ، كما هو مقتضى حكم القرض ، بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة [ 2 ] . ( مسألة 7 ) : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله - بعضا من النصاب ، وخرج الباقي عن حدّه ، سقط الوجوب

--> ( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب المستحقين للزكاة .